السيد محمد الصدر

183

منهج الصالحين

ولا ترجمتها بغير العربية . وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة . والأحوط حصول ذلك مع بدء التكبيرة . وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها وزيادتها عمداً وسهواً مع قصد الإحرام بها . فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر . ويجب الإتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، إن كان يسمى عرفاً تكبيراً . فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز فبترجمتها . ( مسألة 749 ) الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءاً كان أو غيره ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة . وقد يقال بأنه ينبغي تفخيم الراء والباء من أكبر . ( مسألة 750 ) يجب فيها القيام التام . فإذا تركه عمداً أو سهواً بطلت . من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً أو غيره . بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً . وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي أو التمايل من أحد الجانبين إلى الآخر أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو وإن كان واجباً حال التكبير لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة . ( مسألة 751 ) الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه . فإن عجز عن النطق أخطرها في قلبه وأشار بإصبعه . والأحوط استحباباً أن يحرك بها لسانه إن أمكن . ( مسألة 752 ) يشرع الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعاً . ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ويمكن أن يكون الافتتاح بالجميع إن كانت سبعاً أو بواحدة معينة ينويها للإحرام ، والأَولى أن تكون هي الأخيرة . والأحوط استحباباً أن لا ينوي الدخول بمجموع ما دون السبع . ولا بواحدة غير معينة منها وهو احتياط لا يترك .